وقال الفضل (١) :
الحمى الذي منعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، هو أن يحميَ الإمام لنفسه.
وأمّا الحمى لأجل أنعام الصدقة وخيل المجاهدين ، فلا شكّ في جوازه ، والإجماع على جوازه.
وأوّل من حمى لأجل إبل الصدقة هو عمرُ بن الخطّاب (٢) ، ثمّ تابعه عثمان ؛ فلا طعنَ.
__________________
(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٦٨ الطبعة الحجرية.
(٢) انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٦٥ ح ٢٥٥ ، الموطّأ : ٨٧٣ ح ١ كتاب دعوة المظلوم ، مصنّف ابن أبي شيبة ٥ / ٣٩١ ب ٥٥١ ح ٤ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ح ٧٤١ و ٧٤٢.