صرفه للصدقة في غير وجهها
قال المصنّف ـ نوّر الله ضريحه ـ (١) :
ومنها : إنّه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلةَ وغيرهم (٢) ، وهذا ممّا لا يجوز في الدين.
أجاب القاضي : يجوز أن يكون قد اجتهد (٣).
واعترضه المرتضى (رحمه الله) بأنّ المال الذي جعل الله له جهةً مخصوصةً لا يجوز أن يُعدَل به عن جهته بالاجتهاد.
ولو جاز ، لبيّنه الله تعالى لنبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ لأنّه أعلمُ بمصالح العباد (٤).
__________________
(١) نهج الحقّ : ٢٩٥.
(٢) انظر : المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٢٠ ق ٢ / ٣٩ ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ٣ / ٤٠.
(٣) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ٥٢ ، شرح نهج البلاغة ٣ / ٤٠.
(٤) انظر : الشافي ٤ / ٢٧٨.