وأقول :
سبق من كلام علمائهم ما يُصرّح بأنّه حمى لنفسه (١).
وذكر ابن أبي الحديد (٢) ، أنّ عثمان كان يحمي الشّرَف (٣) لإبله ، وكانت ألف بعير ، ولإبل الحكَم بن أبي العاص ..
ويحمي الربذة لإبل الصدقة ..
ويحمي النقيع (٤) لخيل المسلمين وخيله وخيل بني أُميّة.
ولو سُلّم أنّه إنّما حمى لإبل الصدقة ، فهو حرامٌ لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ لِما رواه البخاري (٥) ، عن الصعب بن جَثّامة ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : لا حمى إلاّ لله ورسوله.
ثمّ قال : «بلغنا أنّ النبيّ حمى النقيع ، وأنّ عمر حمى الشرف والربذة».
__________________
(١) راجع ما تقدّم آنفاً في الصفحتين ٤٥٢ و ٤٥٤ ، من هذا الجزء.
(٢) ص ٢٣٥ مجلّد ١ [٣ / ٣٩]. منه (قدس سره).
وانظر : الشافي ٤ / ٢٧٨.
(٣) الشَرَفُ : كبد نجد ، وكانت منازل بني آكل المرار من كندة الملوك ، وفي الشرف : الرَّبَذَة.
انظر : معجم البلدان ٣ / ٣٨٠ رقم ٧٠٦٧ وص ٢٤٠ رقم ٦٣٧٨ مادّة «سَرِف».
(٤) النَّقيعُ : موضع بينه وبين المدينة عشرون فرسخاً ، وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة منه ، وقيل هو نقيع الخَضِمات.
انظر : معجم البلدان ٥ / ٣٤٨ رقم ١٢١٢١.
(٥) في باب «لا حمى إلاّ لله ورسوله» من كتاب المساقاة [٣ / ٢٢٧ ح ١٨]. منه (قدس سره).