أُعطيات عمر من بيت المال
قال المصنّف ـ قدّس سرّه ـ (١) :
ومنها : إنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتّى إنّه أعطى عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم (٢).
وحرّم على أهل البيت خُمسَهم (٣).
وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال (٤).
ومنع فاطمة (عليها السلام) إرثها ، ونِحلَتها التي وهبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها (٥).
أجاب قاضي القضاة ، بأنّه يجوز أن يُفضل النساء (٦).
__________________
(١) نهج الحقّ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
(٢) انظر : كتاب الأموال : ٢٨٦ ـ ٢٨٨ ح ٥٥٠ و ٥٥٣ و ٥٥٤ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٢٥ ، فتوح البلدان ـ للبلاذري ـ : ٤٣٥ ، الأوائل ـ للعسكري ـ : ١١٤ ، المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥ ، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١١٣ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٥١ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ و ٢١٤.
(٣) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.
وراجع الصفحة ٢٢٧ هـ ١ ، من هذا الكتاب.
(٤) الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٣ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ ، كنز العمال ١٢ / ٦٩١ ح ٣٦٠٧٥ وص ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ح ٣٦٠٧٧.
(٥) انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٦ / ٢٠٨ ـ ٢٨٦.
وراجع المبحث مفصلا في الصفحات ٧٢ ـ ١٣١ ، من هذا الجزء.
(٦) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.