وأقول :
نقل ابن حجر هذا الكلام عن عمر في «الصواعق» (١) ، وأرسله إرسال المسلّمات.
وكذلك الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» (٢).
ورواه البخاري في «باب رجم الحبلى» (٣) ، ولكن لفظه هكذا :
«بلغني أنّ قائلا منكم يقول : واللهِ لو مات عمر بايعت فلاناً! فلا يَغرَّنّ امرَأً أن يقول : إنّما كانت بيعةُ أبي بكر فلتةً وتمّت ؛ ألا وإنّها قد كانت كذلك ، ولكنّ الله وقى شرّها ، وليس منكم مَن تُقطَّع الأعناق إليه مثل أبي بكر ؛ مَن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يُبايَعُ هو ولا الذي بايعه تَغرّةَ (٤) أن يُقتلا».
ثمّ قال في آخر خطبته مثل قوله الأخير ، إلاّ أنّه قال : «فلا يُتابَعُ» بالتاء المثنّاة.
__________________
(١) في الشبهة السادسة من الفصل الخامس من الباب الأوّل [ص ٥٦]. منه (قدس سره).
(٢) في الخلاف الخامس الواقع في مرض النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده [١ / ١٣]. منه (قدس سره).
(٣) من كتاب المحاربين [٨ / ٣٠٢ ـ ٣٠٤ ضمن ح ٢٥]. منه (قدس سره).
(٤) التّغرّة : مصدر غرَرْته ، إذا ألقيته في الغرَر ، وهو من التّغرير ؛ وتَغرّة أنْ يُقتلا : أي خوف أنْ يُقتلا.
ومعنى كلامه : إنّ البيعة حقّها أن تقع صادرة عن المشورة والاتّفاق ، فإذا استبدّ رجلان دون الجماعة ، فبايع أحدهما الآخر ، فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطّراح الجماعة ، فلا يُؤمَن أن يُقتلا.
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ١٩١ مادّة «تغر» وج ٣ / ٣٥٦ مادّة «غرر» ، لسان العرب ١٠ / ٤٢ مادّة «غرر».