وأقول :
لا ريب في أصل شرعيّة المتعتين ؛ للكتاب (١) ، والسنة (٢) ، والإجماع (٣).
__________________
(١) لقوله سبحانه وتعالى : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة) سورة النساء ٤ : ٢٤.
(٢) انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٨٢ ح ١٦٤ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ـ ١٣١ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٣ / ٣٢٦ ح ٥٥٣٨ ـ ٥٥٤٠ ، مسند أحمد ٤ / ٤٣٦ ، خلاصة الإيجاز في المتعة : ٢٤ ـ ٢٥ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٢٠٠ ـ ٢٠٧ ، كنز العمّال ١٦ / ٥١٨ ـ ٥٢٧ ح ٤٥٧١٢ ـ ٤٥٧٥١.
(٣) قال السرخسي : «ولأنّا اتّفقنا على أنّه كان مباحاً ، والحكم الثابت يبقى حتّى يظهر نسخه».
انظر : المبسوط ٥ / ١٥٢.
وقال الشيخ المفيد (قدس سره) : «وأما الإجماع : فأما من الطائفة فظاهر ؛ وأما بين الكلّ فبالاتّفاق على شرعيّتها وأصالة عدم النسخ ؛ إذ ليس الحديثُ متواتراً قطعاً ، وخبر الواحد لا يُنسخ به الكتاب».
انظر : خلاصة الإيجاز في المتعة : ٢٧.
وبيانه : أنّ المسلمين كافة ـ حتّى القائلين بالنسخ ـ أطبقوا على القول بأصالة حلّية المتعة والعمل بها مدّة من الزمن ، وإنّما وقع الاختلاف في النسخ ، وهو متأخر زمناً عن التشريع.
ومن الطريف أنّ القائلين بالنسخ اضطربوا في رواية أخبار زمن النسخ والتحريم ، فقالوا مرّة : إنّ النسخ كان عام خيبر ، وأُخرى عند فتح مكة ، وثالثة في حجة الوداع ، ورابعة أنّ عمر هو أوّل من حرّمها بحادثة مشهورة في زمان حكمه!
فالمتحصّل : أنّ المتعة حلال إلى حجّة الوداع في أقلّ تقدير ـ بحسب قولهم ـ ؛ وأنّ الإجماع على نسخها غير متحقّق ضرورة ؛ لإجماع أهل البيت (عليهم السلام) على