وإنّما الكلام في نسخ حلّية متعة النساء ..
فذهب إليه أكثرُ القوم (١).
والحقّ عدم النسخ ، وأنّ التحريم للمتعتين من عمر لا من الله ورسوله ، كما تواترت به أخبارنا (٢) ، وكذا أخبارهم (٣).
أمّا متعةُ الحجِّ ، فستعرف إن شاء الله تعالى أخبارهم المصرّحة بحلّيّتها إلى الأبد ، فلا بُد أن يكون تحريمها من عمر ، وكذا متعة النساء ؛ لأنّ تحريمه لهما بلفظ واحد ، ويدلّ عليه ـ أيضاً ـ ما لا يحصى من أخبارهم ..
منها : ما رواه البخاري (٤) ، عن عبد الله ، قال : «كنّا نغزو مع
__________________
حلّيتها وعدم نسخها ، وإجماعهم حجة ، مضافٌ إليه قول كثير من الصحابة والتابعين بحلّيتها والعمل بها ؛ كما تقدّم وسيأتي بيانه في متن الكتاب.
(١) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : ٢٢٢ ـ ٢٢٥ ، تفسير الفخر الرزاي ١٠ / ٥١ ـ ٥٦ ، تفسير القرطبي ٥ / ٨٨.
(٢) الكافي ٥ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ح ٢ و ٤ ، خلاصة الإيجاز في المتعة : ٢٤ ـ ٣٣ ، التهذيب ٧ / ٢٥٠ ح ١٠٨٠ و ١٠٨١ ، الاستبصار ٣ / ١٤١ ح ٥٠٨ ، تفسير العيّاشي ١ / ٢٥٩ ح ٨٥ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٨٢ ح ١٨٣ ، تفصيل وسائل الشيعة ٢١ / ٥ ح ٢٦٣٥٧ وص ٦ ح ٢٦٣٥٩ وص ١٠ ح ٢٦٣٧٥ وص ١١ ح ٢٦٣٧٩ و ٢٦٣٨٠ وص ١٢ ح ٢٦٣٨٦.
(٣) انظر : صحيح البخاري ٦ / ٥٩ ح ٤٣ ، مسند أحمد ٤ / ٤٣٦ ، بداية المجتهد ٤ / ٣٣٤ ، تفسير الفخر الرازي ١٠ / ٥٢ ، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ / ٢١٠ ، كنز العمّال ١٦ / ٥١٩ ح ٤٥٧١٣ و ٤٥٧١٥ وص ٥٢٠ ح ٤٥٧١٧ ـ ٤٥٧٢٠ وص ٥٢١ ح ٤٥٧٢٢ و ٤٥٧٢٤ و ٤٥٧٢٥ وص ٥٢٢ ح ٤٥٧٢٦ و ٤٥٧٢٨ وص ٥٢٣ ح ٤٥٧٣٠ و ٤٥٧٣٢.
وراجع ما مرّ مفصلا في الصفحة ٢٨٢ هـ ٢ من هذا الجزء.
(٤) في أوّل ورقة من كتاب النكاح / في باب ما يكره من التبتّل والخصاء [٧ / ٦ ح