وأقول :
إعلم أنّ متعة الحجّ المسمّاة بالعُمرة ، كانت حراماً بأشهر الحجّ في الجاهليّة ..
ثمّ أحلّها الله ورسوله في الإسلام إلى آخر الأبد بهذه الأشهر ، بل فرَضا وقوعها فيها قبلَ الحجِّ على البعيد.
ثمّ حرّمها عمر في إمارته ، فأعاد حكمها الجاهلي!!
فها هنا ثلاث دعاوى ..
أمّا الأُولى : فيدلّ عليها ما سبق في البحث السابق من أنّ البخاري ومسلماً رويا عن ابن عبّاس ، أنّهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور (١).
وأمّا الثانية : فيدلّ عليها من الكتاب العزيز قوله تعالى : (فمن تمتّع بالعُمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي) إلى قوله سبحانه : (ذلك لمن لم يكن أهلُهُ حاضري المسجد الحرام) (٢) ..
دلّ على أنّ فرض البعيد أن يتمتّع بالعمرة قبل الحجّ ، وموصولةً به ، بأن يكونا في أشهر الحجّ بعام واحد.
ويدلّ عليها من السنة ما هو متواترٌ ؛ ولنذكر منها بعض ما صرّح بأنّ ذلك إلى الأبد ، وإلى يوم القيامة ..
__________________
(١) تقدّم تخريجهما في الصفحة ٢٩٥ هـ ٢ و ٣ ، من هذا الجزء.
(٢) سورة البقرة ٢ : ١٩٦.