وأقول :
حكى في «كنز العمّال» (١) ، عن ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، وابن سعد ، وعبد الرزّاق ، عن عبيدة السلماني ، قال : «لقد حفظت من عمر في الجد مئة قضيّة مختلفة [كلّها ينقض بعضها بعضاً]».
وأما رواية السبعين ، فقد ذكرها ابن أبي الحديد (٢) ، ولم يُنكر صحتها هو ولا قاضي القضاة!
وهذا ممّا يدلّ على عدم تورّعه في الفتيا ، وأنّه لم يرجع فيها إلى ركن وثيق ، بل يقول مِن غير علم ، كما يشهد له ما في «الكنز» قبل الحديث المذكور ، عن عبد الرزّاق ، والبيهقي ، وأبي الشيخ ـ في الفرائض ـ ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عمر ، قال : «سألت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف قسم الجد؟
قال : ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟! أظنّك تموت قبل أن تعلم ذلك!
قال سعيد : فمات عمر قبل أن يعلم ذلك» (٣).
__________________
(١) في كتاب الفرائض ص ١٥ ج ٦ [١١ / ٥٨ ح ٣٠٦١٣]. منه (قدس سره).
وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٧ / ٣٦٢ ب ٦٠ ح ٢ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٦ / ٢٤٥ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٢ / ٢٥٦ ، مصنّف عبد الرزّاق ١٠ / ٢٦١ ـ ٢٦٢ ح ١٩٠٤٣.
(٢) ص ١٦٥ مجلّد ٣ [١٢ / ٢٤٦ ـ ٢٥٠]. منه (قدس سره).
وانظر : المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٢٠ ق ٢ / ١٨.
(٣) كنز العمّال ١١ / ٥٧ ح ٣٠٦١١ ، وانظر : المعجم الأوسط ٤ / ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ح ٤٢٤٥ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٢٧.