تحريم عمر متعة النساء
قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ (١) :
ومنها : إنّه قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما» (٢).
وهذا يقدح في عدالته حيث حرّم ما أباحه الله تعالى.
وكيف يسوغ له أن يُشرّع الأحكام وينسخها ، ويجعل اتّباعه أَوْلى من اتّباع الرسول الذي لا ينطق عن الهوى؟!
فإنّ حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل الله ، لزم تجويز كون كلّ الأحكام كذلك ، نعوذ بالله تعالى!
__________________
(١) نهج الحقّ : ٢٨١ ـ ٢٨٣.
(٢) سنن سعيد بن منصور ١ / ٢١٨ ـ ٢١٩ ح ٨٥٢ و ٨٥٣ ، مسند أبي عوانة ٢ / ٣٣٩ ح ٣٣٥٤ ، الحيوان ٢ / ١٠٠ ، البيان والتبيين ٢ / ٢٨٢ باب من الكلام المحذوف ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ / ٣٩٨ و ٤٠٠ وج ٢ / ٢١٦ ، الأوائل ـ للعسكري ـ : ١١٢ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٢٠٦ وقال : «أخرجه مسلم في الصحيح» ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ / ٢٧ ، محاضرات الأُدباء ٢ / ٢٣٥ ، زاد المعاد ٣ / ٣٩٩ ، تفسير الفخر الرازي ٥ / ١٦٦ في تفسير الآية ١٩٦ من سورة البقرة وج ١٠ / ٥٢ في تفسير الآية ٢٤ من سورة النساء ، تفسير القرطبي ٢ / ٢٦١ في تفسير الآية ١٩٦ من سورة البقرة ، شرح نهج البلاغة ١ / ١٨٢ وج ١٢ / ٢٥١ وج ١٦ / ٢٦٥ ، وفيات الأعيان ٦ / ١٥٠ ترجمة يحيى بن أكثم ، شرح تجريد الاعتقاد : ٤٨٤ ، تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٦٦ رقم ٣٥٩ وقال : «قال النسائي : هذا حديث معضل» ، كنز العمّال ١٦ / ٥١٩ ح ٤٥٧١٥ وص ٥٢١ ح ٤٥٧٢٢ و ٤٥٧٢٥.