وقال الفضل (١) :
قد سبق أنّ عمر لمّا كثرت الغنائم واتّسع الفيء والخراج ، جعل لكلّ من أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عشرة آلاف ، وكان ذلك بمشاورة الصحابة ، وفيهم عليّ.
وأعاد فدك على بني هاشم ليعملوا فيها كيف شاؤوا.
فإعطاءُ النساء ـ اللاتي هنّ أُمّهاتُ المؤمنين ، ولم يجز لهنّ التزويج بحال ـ ممّا لا يجوز الطعن فيه ، سيّما إذا كانت الغنائم وأموال المصالح كثيرة.
وأمّا تفضيل بعضهنّ فممّا لا نقل فيه صحيح ؛ وإنْ صحَّ ، فله التفضيل ، كما قال قاضي القضاة (٢).
والسبب المقتضي لا ينحصر في الجهاد ؛ لأنّ بعضهنّ ربّما كان أكثر مؤنةً من بعض.
وأمّا قوله : «كان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال».
فهذا ظاهر البطلان ؛ لأنّ الناس يعلمون أنّ عمر لم يكن يتّسع في معاشه ، بل كان يعيش عيش فقراء الحجاز ، فكيف أخذ من بيت المال هذا؟!
وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها
__________________
(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٢ الطبعة الحجرية.
(٢) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.