وأقول :
لا أعرف من أين يحتمل تعويل عثمان على الاجتهاد في قصّة الرجم؟!
أمن دلالة الآيتين اللتين استدلّ بهما أميرُ المؤمنين على جواز كون الحمل ستّة أشهر ، فيلزم درء الحدِّ عن المرأة؟!
أم من ظاهر حال عثمان من العجز عن الجواب ، حتّى أقسم الراوي وقال : «فوالله ما عند عثمان إلاّ أن بعث إليها ، فرُجمت»؟!
وهلاّ ذكر الخصم وجهاً لاجتهاد عثمان في قبال آي الكتاب؟!
مع أنّ الحمل لو كان من زنى ، فلا بُد أن يكون الزنى قبل إحصان المرأة وتزويجها ، فيكون عليها الحدُّ بالجلد لا الرجم ، فَلِمَ أمر بها فرُجمت؟!
وقد وقع نظيرُ ذلك لعليّ (عليه السلام) مع عمر ، كما نقله في «كنز العمّال» (١) ، عن جماعة بأسانيدهم ، عن الأسود الدؤلي ، ولكن لم يذكر فيه ما صنع عمرُ بعد نهي أمير المؤمنين (عليه السلام) له (٢).
ومثله الكلام في متعة الحجّ ؛ فإنّه لو كان لعثمان وجهٌ ، لردّ به على أمير المؤمنين ، إذ رماه بمخالفة رسول الله بقوله : «ما كنت لأدع سنة رسول الله بقول أحد».
بل لم يكن عند عثمان إلاّ أن قال : «دعنا منك!» ، كما رواه
__________________
(١) في كتاب الحدود ص ٩٦ ج ٣ [٥ / ٤٥٧ ح ١٣٥٩٨]. منه (قدس سره).
(٢) تقدّم في الصفحة ٢١٨ ، من هذا الجزء ؛ فراجع!