مسلم (١) وأحمد (٢).
وهل يمكن الاجتهاد بمنعها ، وقد شرّعها النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الأبد ، كما مرّت أخبارها عند الكلام في متعة الحجّ (٣)؟!
لكنّ اجتهادهم من غير دليل ليس بعزيز ، بارك الله لهم في هذا الاجتهاد الذي استباحوا به نسخ الكتاب والسنة ومسخ الشريعة!
وأمّا إتمام عثمان بمنى ، فالأمر فيه كأخواته ؛ لأنّ القصر في السفر ضروريٌّ لا يمكن الاجتهاد بخلافه ، ولذا قال ابن عمر : كما في «الكنز» (٤) ، عن الديلمي ، عنه : «صلاة المسافر ركعتان ، من ترك السنة فقد كفر».
وجعل ابنُ عمر ـ أيضاً ـ القصرَ بمنى ، من لوازم معرفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ..
فقد روى أحمد في «مسنده» (٥) ، عن داود بن أبي عاصم ، قال : «سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة بمنى؟
قال : هل سمعتَ بمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!
قلت : نعم ، وآمنتُ به.
قال : فإنّه كان يُصلّي بمنى ركعتين».
ومن ثمّ أنكر الصحابة على عثمان إتمامه بمنى ، وشقّ عليهم ..
__________________
(١) في باب جواز التمتّع من كتاب النكاح [٤ / ٤٦]. منه (قدس سره).
(٢) ص ١٣٦ ج ١. منه (قدس سره).
(٣) راجع الصفحات ٣١٨ ـ ٣٢٨ ، من هذا الجزء.
(٤) في كتاب الصلاة ١١٦ ج ٤ [٧ / ٥٤٦ ح ٢٠١٨٥]. منه (قدس سره).
وانظر : فردوس الأخبار ٢ / ٢٠ ح ٣٥٣٤.
(٥) ص ٥٩ ج ٢. منه (قدس سره).