وقال الفضل (١) :
قال الشافعي : «ما علمتُ شيئاً حُرّم مرّتين وأُبيح مرّتين إلاّ متعةَ النساء» (٢).
هذا كلامه.
والسرّ في ذلك أنّ العرب كانوا لا يصبرون على ترك النكاح إذا طال العهد ، وكانوا يرخّصون في المتعة في الغزوات لطول العهد من الأزواج ، ثمّ تقرّر الأمر إلى الحرمة ، ولا خلاف في هذا بين أكثر العلماء.
وأيضاً : نصُّ الكتاب يقتضي حرمة المتعة ؛ لأنّه تعالى يقول : (والّذين هم لفروجهم حافظون * إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم فإنّهم غيرُ ملومين) (٣).
[والمتعة ليست بالمملوكة ولا بالزوجة ، فالمتمتّع ملوم فيها.
وأمّا أنّها ليست بمملوكة ، فظاهر] (٤).
وأما أنّها ليست بزوجة ؛ لأنّها ليست وارثة ولا موروثة للمتمتّع بها ، وقد قال تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجُكم ... ولهنّ الربع ممّا تركتم) (٥).
__________________
(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٧ الطبعة الحجرية.
(٢) انظر : البداية والنهاية ٤ / ١٥٦.
ومؤدّاه في : الحاوي الكبير ١١ / ٤٥٢ الجواب الثاني.
(٣) سورة المؤمنون ٢٣ : ٥ و ٦.
(٤) إضافة من «إبطال نهج الباطل» المطبوع مع «إحقاق الحقّ».
(٥) سورة النساء ٤ : ١٢.