فقال عمر : امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ» (١).
ونحو ذلك في «شرح النهج» (٢).
وروى في «الدرّ المنثور» هذه الأحاديث وغيرها في تفسير الآية ، وقال في حديث مسروق : «سنده جيّد» (٣).
وهي صريحة في تحريم عمر للمغالاة وإقراره بالخطأ.
وقد ادّعى الحاكم في «المستدرك» (٤) تواتر الأسانيد الصحيحة بخطبة عمر ؛ قال : «وفي هذا الباب لي مجموعٌ في جزء كبير».
فقد ظهر أنّه لا وجه لحمل عمر على طلب الاستحباب والتواضع بعد صراحة الأخبار في التحريم ، والإقرار بالخطأ.
مع أنّ حمله على الاستحباب لا يلائم التهديد بارتكاب الحرام ؛ وهو جعل المهر في بيت المال ؛ فإنّه لا يصحّ تهديد شخص على ترك نافلة الليل والصدقة المستحبّة بأنّه لو ترك النافلة لَقتَلَه وأخَذَ ماله.
بل لا يصحّ التهديد على ترك الواجب وفِعل الحرام ، إلاّ بما يسوّغه الشرع من الحدود والتعزيرات ونحوها.
فلا يجوز أن يُهدد تاركُ الصلاة أو شاربُ الخمر بأن يُزنى بأُمه ، أو يُقتل أخوه ، أو يؤخذ مالُه ؛ ضرورة أنّ التهديد إنّما يصحّ بما يمكن للفاعل أن يفعله ويسوغ له شرعاً إذا كان مقيّداً بالشرع.
__________________
(١) كنز العمّال ١٦ / ٥٣٨ ح ٤٥٨٠٠ ، وانظر : الأخبار الموفّقيّات : ٥٠٧ ح ٤٣٠ ، جامع بيان العلم ـ لابن عبد البرّ ـ ١ / ١٥٩ ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١٤٩ ـ ١٥٠.
(٢) ص ٩٦ المجلّد الثالث [١٢ / ١٧]. منه (قدس سره).
(٣) الدرّ المنثور ٢ / ٤٦٦ ـ ٤٦٧.
(٤) ص ١٧٧ من الجزء الثاني [٢ / ١٩٣ ذ ح ٢٧٢٨]. منه (قدس سره).