فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ، فانطلق ابن مسعود حتّى دخل على عمر فقال : كيف أفتيتَ الرجل؟
قال : لم أره عصبةً ، ولا بذي فريضة.
فقال عبد الله : لم تُورِّثه مِن قِبل الرحم ، ولا ورّثته مِن قِبل الولاء!
قال : ما ترى؟!
قال : أراه ذا رحم ، ووليَّ النعمة ، وأرى أن تورّثه.
فورّثه».
وفيه أيضاً (١) : عن عبد الرزّاق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : «جاء ابنَ عبّاس رجلٌ فقال : رجلٌ توفّي وترك ابنته وأُخته ـ إلى أن قال : ـ فقال الرجل : إنّ عمر قضى بغير ذلك ، قد جعل للأُخت النصف ، وللبنت النصف.
فقال ابن عبّاس : أأنتم أعلمُ أم الله؟!
قال طاووس : قال ابن عبّاس ، قال الله تعالى : (إنِ امرؤٌ هلك ليس له وَلدٌ وله أُختٌ فلها نصفُ ما تَرك) (٢) ، فقلتم أنتم : لها النصف وإنْ كان له ولد».
ولأجل هذا ونحوه قال ابن عبّاس ـ كما في «الكنز» أيضاً عن سعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ـ : «وددت أنّي وهؤلاء الّذين يخالفوني
__________________
(١) ص ١١ ج ٦ [١١ / ٤٤ ح ٣٠٥٥٨]. منه (قدس سره).
وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ١٠ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ح ١٩٠٢٣ ، السنن الكبرى ٦ / ٢٣٣.
(٢) سورة النساء ٤ : ١٧٦.