وفي «الجمع بين الصحيحين» ـ من عدة طرق ـ إباحتها أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأبي بكر ، وبعض أيام عمر (١).
روى أحمد بن حنبل في «مسنده» ، عن عمران بن حصين ، قال : «نزلت متعة النساء في كتاب الله تعالى ، وعملناها مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولم ينزل القرآن بحرمتها ، ولم ينه عنها حتّى مات» (٢).
وفي «صحيح الترمذي» ، قال : سُئل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال.
وكان السائل من أهل الشام ، فقال له : إنّ أباك قد نهى عنها؟!
فقال ابن عمر : إن كان أبي قد نهى عنها ، وصنعها رسول الله ، نترك السنة ونتّبع قول أبي؟! (٣).
قال محمّد بن حبيب البختري (٤) : «كان ستّة من الصحابة وستّة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء» (٥).
__________________
(١) الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ ٢ / ٣٤٠ ذ ح ١٥٤٧.
(٢) مسند أحمد ٤ / ٤٣٦ ، وانظر : ج ٣ / ٣٥٦.
(٣) انظر : سنن الترمذي ٣ / ١٨٥ ح ٨٢٤ وفيه : «التمتّع بالعمرة إلى الحجّ» بدل «متعة النساء».
(٤) كذا في الأصل ، وفي «الطرائف» : «النحوي» ؛ والظاهر أنّ ما في «الطرائف» هو الصحيح ؛ لأنّ ابن حبيب يُعد من أعلام اللغة والنحو والأدب.
انظر : الفهرست ـ للنديم ـ : ١٧١ ، معجم الأُدباء ٥ / ٢٨٦ ، البلغة في تراجم أئمّة النحو واللغة : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ رقم ٣٠٩ ، بغية الوعاة ١ / ٧٣ رقم ١٢٦.
(٥) انظر : المحبّر : ٢٨٩ ، الطرائف : ٤٦٠.
وذكر ابن حزم في المحلّى ٩ / ٥١٩ المسألة ١٨٥٤ أسماء جملة من الصحابة والتابعين الثابتين على تحليل متعة النساء ، منهم : جابر بن عبد الله ، ابن عبّاس ، ابن مسعود ، أبو سعيد الخدري ، أسماء بنت أبي بكر ، عمرو بن حريث ، طاووس