فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها.
فقال : أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أمرُ أبي يُتّبَع ، أم أمرُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!
فقال الرجل : بل أمرُ رسول الله.
فقال : لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (١).
ثمّ قال الترمذيّ : هذا حديثٌ حسنٌ ، صحيحٌ (٢).
ولم يذكر الترمذيُّ مثل هذا الحديث في نكاح المتعة ، فلعلّه قد سقط من نسخة «صحيحه» المطبوع في هذا الزمان ، أو وقع الاشتباه من المصنّف (رحمه الله).
وعلى تقدير الاشتباه ، فالحديث نافعٌ لنا في إفادته أنّ عمر هو المشرّع لتحريم متعة الحجّ خلافاً لله ورسوله ، فمثلُها متعة النساء ؛ لأنّ تحريمه لهما بلسان واحد وبلفظ الإنشاء ، لا الرواية في واحدة والإنشاء في الأُخر.
الثاني : إنّ جواب قاضي القضاة بأنّ عمر قال ذلك كراهةً للمتعة (٣) ، مأخوذٌ من جواب عمر لأبي موسى بالنسبة إلى تحريم متعة الحجّ ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (٤).
وأنت تعلم أنّه جوابٌ منكرٌ ؛ فإنّا نعلم أنّ الله جلّ وعلا لم يُنِطْ
__________________
(١) انظر : سنن الترمذي ٣ / ١٨٥ ـ ١٨٦ ح ٨٢٤.
(٢) لم يَرِد في المصدر تحسين أو تصحيح للحديث المذكور ، وإنّما ورد ذلك للحديثين اللذين سبقا الحديث المذكور في المتن ؛ فلاحظ!
(٣) تقدّم في الصفحة ٢٨٣ ، من هذا الجزء.
(٤) سيأتي في الصفحتين ٣٢١ ـ ٣٢٢ ، من هذا الجزء.