حصين في مرضه الذي تُوفّي فيه ، فقال : إنّي محدّثك بأحاديث لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشتُ فاكتم عنّي ، وإن مُتُّ فحدّث بها ـ إن شئت ـ إنّه قد سُلّم علَيَّ ، واعلم أنّ نبيّ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جمع بين حجّ وعُمرة ثمّ لم ينزل فيها كتابُ الله ، ولم ينه عنها نبيُّ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال فيها رجلٌ برأيه ما شاء» (١).
وفي رواية أُخرى لمسلم نحوها ، قال فيها محمّد بن حاتم ـ بعد قول عمران : ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء ـ : «يعني عمر» (٢).
.. إلى نحو ذلك ممّا رواه مسلم في باب واحد ، بأسانيد تبلغُ العشرة أو تزيد (٣).
ويا عجباً! كيف بلغ الحال في تقيّة الصحابة وخوفهم أن يأمر أحدهم بكتمان ما يحدِّث به من حكم الله الذي نزل به كتابه وأعلن به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!
وروى مسلم (٤) ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : «قدمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو منيخ بالبطحاء ، فقال : بم أهللت؟
قلت : بإهلال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال : هل سقت من هَدي؟
قلت : لا.
قال : فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمّ حِلّ.
__________________
(١) صحيح مسلم ٤ / ٤٨.
(٢) صحيح مسلم ٤ / ٤٧.
(٣) صحيح مسلم ٤ / ٤٧ ـ ٤٩.
(٤) في باب نسخ التحلّل من الإحرام من كتاب الحجّ [٤ / ٤٥]. منه (قدس سره).