.................................................................................................
______________________________________________________
الذي يطالب شخصاً ويلزمه بشيء هو المدعي غالباً والمطالَب بالفتح هو المنكر وقد يكون المطالِب بالكسر منكراً كما إذا طالب شخصاً بدينه والمطالَب بالفتح المديون يعترف بالدّين ، ولكن يدّعي أنه دفعه إلى الدائن المطالِب بالكسر وهو ينكر ذلك وأنه لم يصل إليه المال فيكون المطالِب بالكسر منكرا. وبالجملة : تعيين المدّعى والمنكر وتشخيصهما بالصدق العرفي.
وأما في المقام فإن الزوج يدعي كذب المرأة في حصول الأمن لها فيكون مدعياً وعليه الإثبات ويرجع الأمر إلى الترافع إلى الحاكم ، فإن أثبت الدعوى لا تخرج الزوجة إلى الحجّ ، وإلّا فللزوج إحلافها ، فإن حلفت فالقول قولها ، ولها ردّ الحلف إلى الزوج ، ولو امتنع من الحلف فلا تثبت دعواه وليس له أن يمنعها عن حجّها.
وربما يقال : إن الدعوى المذكورة فيها جهتان :
الاولى : لحاظ الخوف وعدمه ، ويكون الزوج مدعياً والزوجة منكرة.
الثانية : لحاظ استحقاق النفقة وعدمه ، فإن المرأة تنكر الخوف وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر ، ولكن الزوج يدعي الخوف ويطالب بالاستمتاع والامتناع من السفر ، فكل واحد يطالب ويدعي شيئاً فالمقام من باب التداعي.
وفيه : أن الدعوى الثانية ليست في عرض الدعوى الاولى بل هي في طولها ومترتبة عليها ، وإنما تطالب بالنفقة لأن سفرها سفر من لا خوف فيه حسب ما تدعيه فالعبرة بالدعوى الاولى ، ووجوب الإنفاق عليها وعدمه يدوران مدار ثبوت الدعوى الاولى وعدمه ، فالدعوى الثانية ليست دعوى مستقلّة في عرض الدعوى الاولى ليكون المقام من التداعي.