.................................................................................................
______________________________________________________
له زاد وراحلة» (١). هذه جملة من النصوص التي اعتمد عليها المشهور.
وبإزائها روايات قيل : إنها تدل على عدم العبرة بالراحلة.
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال : هو ممّن يستطيع الحجّ ، ولِمَ يستحي ولو على حمار أجدع أبتر؟ قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل» (٢).
ومنها : صحيحة الحلبي قال «قلت له : فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحي ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع (يطيق) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ» (٣).
ولا يخفى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة ، وبالاكتفاء بالتمكّن من المشي ، لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين ، لأنه حرجي قطعاً ، وهو منفي في الشريعة المقدّسة ، ولا يلتزم به أحد ، فإن الحرج منفي مطلقاً ، والذي يستفاد من الروايتين أنهما وردا في حكم من ترك الحجّ اختياراً وحياء وقال (عليه السلام) «ولم يستحي» بعد ما بذل له ما يحج به وعرض عليه الحجّ ، فإنه يستقر عليه الحجّ حينئذ ، وليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحجّ ، وإذا امتنع من القبول واستحيا ، يستقرّ عليه الحجّ ويجب عليه إتيانه ولو متسكعاً ، لأنه ترك ما يحج اختياراً بعد استقراره ، والمراد من قوله : فإن عرض عليه ما يحجّ به ، هو بذل الزاد والراحلة أو قيمتهما ، ومن المعلوم أنه بعد عرض ذلك عليه وبذله إياه وامتناعه يستقر عليه الحجّ ، فالحكم المذكور في النص
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ٧.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ١. صورة إسناد هذا الحديث في الوسائل موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان. وفي التهذيب ٥ : ٣ / ٤ والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٦ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان ، ولصاحب المنتقى [منتقى الجمان ٣ : ٥٣] كلام في السند. والظاهر صحّة نسخة الوسائل ، لأن معاوية بن وهب لا يروي عن صفوان ، لأنه أقدم في الطبقة من صفوان.
(٣) الوسائل ١١ : ٤٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٥.