مدادا وهى تمد ذلك البحر ، ويلزم فى الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف ، وكلّ ذلك عكس المراد.
والثالث : أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ، ولكنه إن كان مساويا للشرط فى العموم كما فى قولك «لو كانت الشّمس طالعة كان النّهار موجودا» لزم انتفاؤه ؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوى انتفاء مسببه ، وإن كان أعم كما فى قولك «لو كانت الشّمس طالعة كان الضّوء موجودا» فلا يلزم انتفاؤه ، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوى منه للشرط ، وهذا قول المحققين.
ويتلخص على هذا أن يقال : إن «لو» تدل على ثلاثة أمور : عقد السببية والمسببية ، وكونهما فى الماضى ، وامتناع السبب ، ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل.
فالنوع الأول على ثلاثة أقسام : ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثانى فى سببية الأول نحو (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) ونحو «لو كانت الشّمس طالعة كان النّهار موجودا» وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثانى قطعا وما وجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور نحو «لو نام لانتقض وضوءه» ونحو «لو كانت الشّمس طالعة كان الضّوء موجودا» وهذا لا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثانى كما قدمنا ، وما يجوّز فيه العقل ذلك نحو «لو جاءنى أكرمته» فإن العقل يجوز انحصار سبب الإكرام فى المجىء ، ويرجحه أن ذلك هو الظاهر من ترتيب الثانى على الأول ، وأنه المتبادر إلى الذهن ، واستصحاب الأصل ، وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوى لانتفاء السبب ، لا على الانتفاء مطلقا ، ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق.
والنوع الثانى قسمان ؛ أحدهما : ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو فقد ، ولكنه مع فقده أولى ، وذلك كالأثر عن عمر ؛ فإنه يدلّ على تقرير عدم العصيان على كل حال ، وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى ، وإنما لم تدل