وينبغى له أنه إذا رجع إلى باب الله تعالى وخرج من بابه أن يتصدق بشىء على الفقراء والمساكين ؛ فإن ذلك سبب للسلامة.
وينبغى له أن يرتب الزاد ونفقة الطريق من وجه حلال ، ويحترز من الحرام ؛ لقوله عليهالسلام : «إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ، ووضع رجله ونادى ربه : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحلتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل حاجا بنفقة خبيثة فوضع رجله فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور» (١).
ولقوله عليهالسلام : «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به». فإذا أكل الحرام فى الطريق وغيره نبت منه لحم طاهر فيستحق هو النار والعقوبة ، فكيف تنزل عليه الرحمة ويستحق المغفرة؟!
ومذهب أحمد أنّ من حجّ بمال مغصوب لم يجز حجه أصلا ، ولم يخرج من عهدة الحج ، وهو من المجتهدين ، وأئمة أهل السنة والجماعة.
وقال قائلهم :
إذا حججت بمال أصله سحت |
|
فما حججت ولكن حجّت الإبل (٢) |
فليحترز الحاج عن الحرام بقدر الإمكان وكذا عن كل ما فيه شبهة الحرمة ؛ لقوله عليهالسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
ولقول الصحابة : كنا ندع تسعة أعشار من الحلال مخافة أن نقع فى عشر من الحرام.
وقد قال عليهالسلام : «فمن وقع فى الشبهات فقد وقع فى الحرام ؛ كالراعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
__________________
(١) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٣ / ٢٠٩ ، وعزاه للبزار ، وبمثله رواه : ابن عدى فى الكامل ٣ / ١٠٥ ، والديلمى فى الفردوس (١٧٢) ، والأصبهانى فى الترغيب (١٠٧٦).
(٢) هداية السالك ١ / ٢٩١ ، الإيضاح (ص : ٣٠) ، شرح اللباب (ص : ٣٢٢ ـ ٣٢٦) ، المجموع ٧ / ٤٧ ـ ٤٨.