وعلى قول أنه يجب فإن ترك المبيت فى الليالى الثلاث وجب عليه الدم ، وإن ترك ليلة أو ليلتين ففيه ثلاثة أقوال كما لو حلق شعرة أو شعرتين ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يجب فى الشعرة ثلث دم ، وفى الشعرتين ثلثا دم ، وفى الثلاثة دم ، وما دونها فبحسابه.
والقول الثانى : يجب فى الشعرة درهم ، وفى الشعرتين درهمان.
والقول الثالث : ما ذكرنا فى الظفر يجب فى الشعرة مدّ ، وفى الشعرتين مدّان والظفر والأظفار على هذا.
ولو ترك مبيت الليلة الثالثة ولم يبت الليلة الأولى والثانية قبل ذلك يجب بترك الليلة الثالثة دم ، ولو بات الأولى والثانية لا يجب شىء (١).
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم للأنصارى الذى سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن طواف الإفاضة فقال عليهالسلام : «أما طوافك ـ يعنى الإفاضة ـ فإنك تطوف ولا ذنب عليك ، ويأتى ملك حتى يضع كفه بين كتفيك فيقول لك : اعمل لما قد بقى فقد كفيت ما مضى».
وقال صلىاللهعليهوسلم : «من حج حجة الإسلام وطاف طواف الزيارة ؛ فإنه يطوف ولا ذنب عليه ويأتيه ملك يضع كفه ...» (٢) الحديث.
فإذا فرغ من الطواف والصلاة قام فى الملتزم ويدعو لنفسه وسائر المسلمين.
وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء» (٣).
وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : الملتزم ما بين الحجر والباب ، لا يلتزم ما
__________________
(١) انظر ترتيب أعمال يوم النحر فى : بدائع الصنائع ٢ / ١٥٨ ، شرح اللباب (ص : ١٢٥) ، شرح المنهاج ٢ / ١١٩ ، شرح الزرقانى ٢ / ٢٨٠ ، شرح الرسالة بحاشية العدوى ١ / ٤٧٦ ، المغنى ٣ / ٤٤٦ ، هداية السالك ٣ / ١١٧٣.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه : الأزرقى فى أخبار مكة ١ / ٣٤٨.