خارج عن شريعة الإسلام يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتل.
وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها ؛ فللعلماء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره.
قيل : تكره الصلاة فيها مطلقا ، واختاره ابن عقيل ، وهو منقول عن مالك.
وقيل : تباح مطلقا.
وقيل : إن كان فيها صور ينهى عن الصلاة وإلا فلا ، وهذا منصوص عن أحمد وغيره ، وهو مروى عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وغيره ؛ فإن النبى صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» (١).
ولما فتح النبى صلىاللهعليهوسلم مكة كان فى الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور ، والله أعلم.
فصل : وليس ببيت المقدس مكانا يسمى حرما ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن :
أحدها : هو حرم باتفاق المسلمين ، وهو حرم مكة شرفها الله تعالى.
والثانى : حرم عند جمهور العلماء ، وهو حرم النبى صلىاللهعليهوسلم من عير إلى ثور ، بريد فى بريد ، فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد ، وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبى صلىاللهعليهوسلم.
والثالث : «وج» ، وهو واد بالطائف ؛ فإن هذا روى فيه أحاديث رواها أحمد فى المسند (٢) وليست فى الصحاح ، وهذا حرم عند الشافعى لاعتقاده صحة الحديث ، وليس حرما عن أكثر الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين ؛ فإن الحرم ما حرّم الله صيده ونباته ، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة.
__________________
(١) أخرجه : البخارى (بدء الخلق) ٣٢٢٦ ، مسلم (اللباس والزينة) ٢١٠٦ ، النسائى (الطهارة) ٢٦١ ، أبو داود (الطهارة) ٢٢٧ ، أحمد فى المسند ١٢٩٢ ، والحديث ليس من رواية عمر بن الخطاب.
(٢) ونص حديث أحمد ١٧١١٢ : «إن آخر وطأة وطئها الرحمن عزّ وجلّ بوجّ».