ويمكن أن يجمع بينهما : بأنه أمر لهم بثلاثة ذود أولا ، ثم زادهم اثنين ، فإن لفظ زهدم أحد رواة الحديث : ثم أتي بنهب ، ذود ، غر الذرى ، فأعطانا خمس ذود ، فوقعت في رواية زهدم جملة ما أعطاهم ، ورواية غيلان : مبدأ ما أمر لهم به ، ولم يذكر الزيادة.
وأما رواية : خذ هذين القرينين ، ثلاث مرار ، وفي رواية : ستة أبعرة ، فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت تبعا ، فلم تكن ذودتها موصوفة بذلك.
قال الحافظ في رواية : ستة أبعرة ، إما أن يحمله على تعدد القصة ، أو زادهم على الخمس واحدا.
وقال : في رواية أبي موسى قال : أتي رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بنهب إبل ، فأمر لنا بخمس ذود.
وفي رواية بعد قوله : «خذ هذين القرينين» ابتاعهن من سعد.
ولم ينبه الحافظ على الجمع بين الروايتين فيحتمل ـ والله أعلم ـ أن يكون ما جاء من النهب أعطاه لسعد ، ثم اشتراه منه لأجل الأشعريين ، ويحتمل على التعدد (١). انتهى.
والله لا أحملكم على شيء :
ثم إننا لا نرى أن ثمة تناقضا في قوله : «والله لا احملكم على شيء ، ولا
__________________
(١) سبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٤٤٠ و ٤٨٠ وراجع : صحيح البخاري ج ٥ ص ١٢٩ وصحيح مسلم ج ٥ ص ٨٣ وفتح الباري ج ٨ ص ٨٥ ومسند أبي يعلى ج ١٣ ص ٢٤٢ و ٢٨٣ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ١٠.