حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب ، أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع ، أو نص ، أو قياس.
لنا : مساعدة الظواهر ـ من غير معارض ، إلا الشبهة (١) الواهية للخصم ـ وهي (٢) امور :
الاول : احتجاج العلماء قديما وحديثا حتى الائمة عليهمالسلام بتلك الخطابات ، من غير ذكر إجماع أو نص أو قياس على الاشتراك ، مع أن الخصم معترف بعدم ظهور مستند الشركة ـ ولذا اختلفوا ، فقيل : مستنده الاجماع ، وقيل : بل القياس ـ ولو لم تعم تلك الخطابات ، لم يصح ذلك إلا بعد إيراد ما هو العمدة من الاجماع أو القياس.
ودعوى : ظهور المستند بحيث يعلمه كل أحد من الخصوم (٣).
مما تحكم البديهة (٤) بفساده ، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان ظاهرا هذا الظهور؟! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من وجدد بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الثاني : ورود الروايات ـ في كثير من تلك الخطابات ـ بأنها نزلت في جماعة نشأوا بعد زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الثالث : ورودها ـ في كثير منها ـ بأنها نزلت في الائمة عليهمالسلام ، وأن الخطاب إليهم (٥).
__________________
١ ـ كذا في ط ، وفي الاصل وأ و ب : الشبه. والصواب ما اثبتناه في المتن ، لانها شبهة واحدة سيأتي المصنف على ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره.
٢ ـ فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر ، فلاحظ.
٣ ـ الدعوى للمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٠٩.
٤ ـ في ب : البديهية ، وفي ط : البداهة.
٥ ـ كقوله تعالى : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) رواه