السند فيهما ، أو بحسب المتن في العامِّ وبحسب السند في الخاص ، أو بالعكس ، فهذه أربعة وستون قسما.
وعلى كل تقدير ، فالتنافي : إما بين منطوقيهما ، أو مفهوميهما ، أو منطوق العام ومفهوم الخاص ، أو بالعكس ، فهذه ماءتان وستة وخمسون قسما.
وعلى كل تقدير : فإما أن يكون العام والخاص مقترنين ، أو العام مقدما والخاص مؤخرا ، أو بالعكس ، أو كلاهما مجهولي التاريخ ، أو العام فقط ، أو الخاص فقط ، فهذه ألف وخمسماءة وستة وثلاثون قسما.
والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل ، أو قبله ، فهذه ألف وسبع ماءة وإثنان وتسعون قسما.
وقد وقع الخلاف في كثير من هذه الاقسام ، في جواز مقاومة الخاص للعام ، وفي كونه مبنيا أو ناسخا.
وتحقيق الحق في كل واحد (١) على التفصيل ، مما يفضي إلى غاية التطويل (٢) ، فنقول : المراد بالظني : ما دل الدليل على حجيته (٣) شرعا ، كخبر العدل ، وكذا المفهوم ، المراد به ـ ههنا ـ : ما دل الدليل على اعتباره ، وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن كل خاص ، علم وروده بعد وقت العمل بالعام في الكتاب والاخبار النبوية ، فالظاهر : أنه ناسخ لحكم (٤) العام في مورد ذلك الخاص ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من غير داع أصلا.
__________________
١ ـ في أ و ب : في كل واحد واحد.
٢ ـ انظر تفصيل بعض هذه الابحاث في : الذريعة : ١ / ٣١٥ ـ ٣٢٣ ، عدة الاصول : ١ / ١٥٣ ، المستصفى : ٢ / ١٣٧ ـ ١٥٢ ، المحصول : ١ / ٤٤٠ ـ ٤٤٧ ، معارج الاصول : ٩٨ ـ ٩٩ ، نهاية الوصول ورقة ١٠٩ / ب ـ ١١١ ب ( مصورة ) ، تهذيب الوصول : ٤٥ ـ ٤٦ ، معالم الدين : ١٤٢ ـ ١٤٧.
٣ ـ في أ : حجته.
٤ ـ في ط : بحكم.