أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين (١) ـ كما في صورة تقديمه مطلقا ـ وهذا (٢) هو الوجه في اختصاص التقسيم ـ إلى ما بعد وقت العمل ، وما قبله ـ بالخاص المتأخر في قولنا : ( والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل أو قبله ).
وما عدا ذلك : فالظاهر بيانية (٣) الخاص للعام ، وتخصيص العام بالخاص في أي قسم كان من الاقسام المذكورة.
ومنع السيد المرتضى (٤) ، والشيخ (٥) ، وجماعة من أصحابنا (٦) ، ومن العامة (٧) : تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا (٨).
وتوقف بعضهم (٩) ، وإليه يميل المحقق ، بناءا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على الاطلاق (١٠).
وفصل بعضهم في كل خاص ظني عارض عاما قطعيا ، فقال : إن
__________________
١ ـ في أ : بين.
٢ ـ كلمة ( هذا ) : زيادة من ط.
٣ ـ في أ : مباينة.
٤ ـ الذريعة : ١ / ٢٨١ ، حيث قال : « على أنا لو سلمنا ان العمل بها لا على وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به ، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها ».
٥ ـ عدة الاصول : ١ / ١٣٥.
٦ ـ فهو مذهب كل من منع حجية خبر الواحد. وقد تقدم من المصنف التنصيص عليهم في ص ١٥٨.
٧ ـ وهو قول المعتزلة. كما في المنخول : ١٧٤ ، وجماعة من المتكلمين كما في : معارج الاصول : ٩٦.
٨ ـ وأكثر العامة على جوازه « فالمنقول عن الائمة الاربعة الجواز مطلقا ، واختاره الامام ـ أي الغزالي ـ واتباعه ، منهم البيضاوي وبه قال امام الحرمين وطوائف وبته الآمدي » ، كما في الابهاج : ٢ / ١٧١ وبذلك صرح الغزالي في ص ١٧٤ من المنخول ، واليه أيضا ذهب الفخر الرازي : المحصول : ١ / ٤٣٢ ، وابن الحاجب : المنتهى : ١٣١ ، واختار الجواز منا العلامة الحلّي مصرحا بوقوعه : تهذيب الوصول : ٤٤ ـ ٤٥ ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٤٠.
٩ ـ وهو القاضي أبوبكر الباقلاني ، كما في : المنخول : ١٧٤ ، والمنتهى : ١٣١.
١٠ ـ معارج الاصول : ٩٦.