عندهم ، وتأليفهم كل ما يسمعونه منهم.
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني : أن بناء الاستدلال في القسم الثاني على انتفاء الحكم في الزمان السابق وإجرائه (١) في اللاحق بالاستصحاب ، فيرد عليه ما يرد على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي ، ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بأن قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم (٢).
وبناؤه في هذا القسم على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال ، سواء وجد في السابق أو لا.
نعم ، لما اعتبر في القسم الثاني عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة ، كان كل موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثاني ، يصح بهذا القسم أيضا ، فلذا لم يفرق جماعة بينهما ، وعدوهما واحدا.
واعلم أن الشهيد الثاني رحمهالله ذكر في تمهيد القواعد (٣) : أن الاصل يطلق على معان :
الاول : الدليل ، ومنه قولهم : « الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة ».
الثاني : الراجح ، ومنه قولهم : « الاصل في الكلام الحقيقة ».
الثالث : الاستصحاب ، ومنه قولهم : « إذا تعارض الاصل والظاهر ،
__________________
١ ـ في النسخ : واجراؤه ( بالضم ). والصواب ما اثبتناه ، وهو مطابق لما جاء في حكاية المحدّث البحراني لهذه العبارة : الدرر النجفية / درة في الاستصحاب / ص ٣٥.
٢ ـ تجد رأي الاحناف هذا في : المحصول : ٢ / ٥٤٩ ، شرح البدخشي : ٣ / ١٧٦ ، وانظر الاعتراض على هذا التفصيل في : المستصفى : ١ / ٢١٧ وما بعدها ، شرح العضد : ٢ / ٤٥٣ ، الاحكام : ٤ / ٣٦٧.
٣ ـ هذا ليس عبارته بل ظاهر كلامه. ( منه رحمهالله ).