محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على (١) عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل.
وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه : « حدثنا أبي رحمهالله ، قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ؟ قال : لا » (٢).
وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين ، وإمكانه فيما تعم به البلوى ، كنجاسة أرض (٣) الحمام ، ونجاسة الغسالة ، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة ، ووجوب نية الخروج ، ونحو ذلك : فالحق : إمكان بيان المقدمتين المذكورتين (٤) ، فإن (٥) المحدّث الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهمالسلام في مسألة ـ لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر ، لعموم البلوي بها ـ ولم يظفر (٦) بحديث يدل على ذلك الحكم ، يحصل له الظن الغالب بعدمه (٧) ، لان جما غفيرا من العلماء ـ أربعة آلآف منهم تلامذة الامام الصادق عليهالسلام ، كما نقله في المعتبر (٨) ـ كانوا ملازمين لائمتنا في مدة تزيد على ثلاثماءة سنة ، وكان همهم وهم الائمة عليهمالسلام إظهار الدين
__________________
١ ـ في ط : وعلى.
٢ ـ التوحيد : ٤١٢ ـ الباب ٦٤ / ح ٨ ، ورواه الكليني باسناد آخر : الكافي ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٢. لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ).
٣ ـ في ط : ماء.
٤ ـ قوله : ( فالحق امكان بيان المقدمتين المذكورتين ) : ساقط من الاصل و ب ، وقد اثبتناه من نسختي أ وط.
٥ ـ في الاصل : فلان. وما اثبتناه مطابق لسائر النسخ.
٦ ـ في أ : ولم يظهر.
٧ ـ في ط : به. وفي هامشها : بعدمه خ ل.
٨ ـ المعتبر : ١ / ٢٦.