بالحقيقة إلى إسراء حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند الحكيم ، أن هذا المعنى غير معتبر شرعا ، وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.
وتارة : بأن استصحاب الحكم الشرعي ، وكذ الاصل ، أي : الحالة التي إذا خلي الشيء ونفسه كان عليها ، إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما ، وقد ظهر في محال النزاع.
بيان ذلك : أنه تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام ، بأن كل ما يحتاج اليه الامة إلى يوم القيامة ، ورد فيه خطاب وحكم ، حتى أرش الخدش ، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر عليهمالسلام (١) ، فعلم أنه ورد في محال (٢) النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها ، وتواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام بحصر المسائل في ثلاث : بين رشده ، وبين غيه ، أي : مقطوع به لا ريب فيه ، وما ليس هذا ولا ذاك ، وبوجوب (٣) التوقف في الثالث » (٤) انتهى كلامه بألفاظه.
ولا يخفى عليك ضعف هذين الجوابين : أما الاول : فلانه ظاهر أن مورد الروايات بعدم نقض الشك لليقين ، إنما هو إذا تغير وصف الموضوع ، بأن يعرض له أمر يجوز العقل رفعه به ، كالخفقة والخفقتين للوضوء ، وظن إصابة النجاسة لطهارة الثوب في لبس الذمي الثوب ، ونحو ذلك ، فإن سلم تبدل وصف الموضوع في هذه المواضع ، تكون الأخبار المذكورة حجة عليه ، وإلا فنحن لا نتمسك بالاستصحاب ، إلا فيما علم وجود أمر في وقت ، وتجدد في وقت آخر أمر يجوز العقل أن يكون رافعا
__________________
١ ـ الكافي : ١ / ٢٣٨ ـ ٢٤٢ ـ كتاب الحجة / باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة (ع).
٢ ـ في أ : محل.
٣ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : فبوجوب.
٤ ـ كما في مقبولة عمر بن حنظلة : الكافي : ١ / ٦٨ ح ١٠.