للاول ، لا فيما ترتب حكم على أمر موصوف بصفة ، بحيث يكون الحكم مترتبا على المركب من الموصوف والصفة جميعا ، ثم زالت الصفة في الوقت الثاني ، فإنا لا نحكم ببقاء ذلك الحكم في الوقت الثاني ، وهو ظاهر.
وأما الثاني : فلانا لا نسلم أنه دخل في الشبهة ، بل هو داخل في ال ( بين رشده ) ، لان الأخبار ناطقة بأن الحكم السابق باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.
وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ، في أغلاط المتأخرين من الفقهاء ـ بزعمه ـ : « من جملتها : أن كثيرا منهم ، زعموا أن قوله عليهالسلام : « لا ينقض اليقين بالشك أبدا ، وإنما تنقضه بيقين آخر » جار في نفس أحكامه تعالى (١) ، ومن جملتها : أن بعضهم توهم أن قوله عليهالسلام : « كل شيء طاهر ، حتى تستيقن أنه قذر » يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى ، فإذا لم نعلم أن نطفة الغنم طاهرة أو نجسة ، نحكم بطهارتها ، ومن المعلوم أن مرادهم عليهمالسلام ، أن كل صنف فيه طاهر وفيه نجس ، كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن ، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة ، فهو طاهر ، حتى تعلم أنه نجس ، وكذلك كل صنف فيه حلال وحرام ، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة ، فهو لك حلال ، حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه » انتهى كلامه (٢).
__________________
١ ـ قال المحدّث البحراني في معرض رده على ما افاده الأمين الاسترآبادي من بطلان القول بالاستصحاب : « السادس : قوله ومن القسم الثاني من الاختلاف ذهاب شيخنا المفيد قدسسره إلى جواز العمل بالاستصحاب إلى آخره فان فيه : انه وان كرر ذلك في غير موضع من هذا الكتاب ـ يعني به الفوائد المدنية ـ وشنع به على من عمل به من الاصحاب إلا أنه وقع فيما شنع به ، ومن عاب استعاب ، كما وقفت عليه من كلامه في حاشية [ حاشيته ظ ] على شرح المدارك وإن تستر ببعض التمويهات والتشبيهات التي هي أوهن من بيت العنكبوت ، وقد نقلنا كلامه المشار اليه في درة الاستصحاب ، فارجع اليه يظهر لك ما فيه من العجب العجاب والله الهادي إلى جادة الصواب ». الدرر النجفية : ٩٢ ، ولاحظ : درة الاستصحاب في ص ٧٣ منه.
٢ ـ الفوائد المدنية : ١٤٨.