الحكم فيما بعده ثابتا ـ فهو (١) غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه ، هل هو محدود إلى وقت؟ أو حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟ فإن كان الاول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا يجدي (٢) تحقق الخلاف في وقت ، إذا كان متن الاجماع غير محدود ، لانه يصير حجة على المخالف.
ثم اعلم : أن حجية الاستصحاب والعمل به ، ليس مذهبا للمفيد والعلامة فقط من أصحابنا ، بل الظاهر أنه مذهب الاكثر ، فإن من تتبع كتب الفروع ، سيما في أبواب العقود (٣) والايقاعات ، يظهر عليه أن مدارهم في الاغلب على الاستصحاب.
يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني رحمهالله (٤).
وقد صرح الشهيد الاول في قواعده باختياره في مواضع ، منها في قاعدة اليقين (٥).
ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين ، حيث قال : « قاعدة : استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبر عنه بأن الاصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الاصل بقاء ما كان على ما كان » (٦).
القسم السابع :
التلازم بين الحكمين ، فإنه إذا ثبت تلازم حكمين ، وتحقق أحدهما ،
__________________
١ ـ كذا في أ وط. وفي الاصل و ب : فانه.
٢ ـ في ط : وإلا فلا يجدي ... إلى آخره.
٣ ـ في أ : كتب الفروع سيما في العقود ، وفي ط : كتب الفروع وفي أبواب العقود.
٤ ـ المسالك : ١ / ٦ ـ كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : « أو تيقنهما ».
٥ ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٢ ـ ١٤١ / القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين.
٦ ـ تمهيد القواعد : ٣٧.