وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
وثالثها : استصحاب حكم ثبت شرعا ـ كالملك عند ورود سببه (١) ، وشغل الذمة عند إتلاف مال أو التزام ـ إلى أن يثبت (٢) رافعه.
ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في مواضع النزاع ، كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الاصل في كل متحقق دوامه ، حتى يثبت معارض ، والاصل عدمه » (٣).
ومثله قال الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد (٤).
ولا يخفى عليك الحال في القسم الاول ، فإنه قد مر مفصلا.
وعرفت أيضا أن الثاني ليس من الاستصحاب.
وأما الثالث : فهو من الاستصحاب ، ولكن الفائدة في قوله : « استصحاب حكم ثبت شرعا » وتقييد الثبوت بالشرع ، غير ظاهرة ، لعموم أدلة الاستصحاب على ما مر ، فتأمل.
وأما الرابع : فيجري فيه ما يجري في الثاني ، من خروجه عن الاستصحاب إن كان المجمع عليه الثبوت مطلقا ، وإلا فلا يجوز الاستصحاب.
وما قد يستدل في بعض المسائل ، بأن هذا الحكم ثابت بالاجماع ، والاجماع إنما هو إلى هذا الوقت الخاص ، فلا دليل عليه فيما بعده ، فلم يكن
__________________
١ ـ في ط : عند ثبوت سببه. وفي المصدر : عند وجود سببه.
٢ ـ كذا في أ و ط والمصدر. وفي الاصل و ب : ثبت.
٣ ـ القواعد والفوائد : ١ / ١٣٢ ـ ١٣٣ / القاعدة الثالثة.
٤ ـ تمهيد القواعد : ٣٧ / المقصد الخامس / قاعدة : استصحاب الحال حجة ... إلى آخره.