في تعريف الاستصحاب وموافقته له.
فرائد الاصول : ٥٤٢.
٦ ـ تعرض لاستدلاله بصحيحة زرارة الواردة في باب الشك في عدد ركعات الصلاة والمصطلح عليها بصحيحة زرارة الثالثة ـ على حجية الاستصحاب. ثم تأمل في ذلك وناقش فيه.
فرائد الاصول : ٥٦٧.
٧ ـ تعرض رحمهالله للتفصيل الذي ابتكره وانفرد به في باب حجية الاستصحاب ، وهو رأي نال إهتمام كل الاصوليين إلى يومنا الحاضر ، فقد ذهب إلى التفصيل بين الاحكام الوضعية يعني نفس الاسباب والشروط والموانع ، والاحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الاحكام الشرعية ، فيجري في الاول دون الثاني (١). فقد فصل الشيخ الانصاري القول في هذا الرأي واستعرض استدلال الفاضل التوني عليه ، ناقلا نص عبارته بطولها ، ثم انهال عليه بالمناقشة فقرة فقرة مما اضطره إلى عقد بحث عن الحكم الوضعي وبسط الكلام فيه وتحقيق ما اذا كان مستقلا بالجعل ، او انه تابع بالجعل للحكم التكليفي.
فرائد الاصول : ٥٩٨ ـ ٦١٢.
وبهذا ألجأ الفاضل التوني الاصوليين إلى بسط الكلام عن الحكم الوضعي ، وتفصيل القول فيه من بيان حقيقته وكيفية تعلق الجعل به وتحديد مصاديقه
__________________
١ ـ أفاد بعض اساتذة العصر في مجلس درسه عند استعراض هذا الرأي للفاضل التوني وتوضيحه : أن اطلاقه ( الاحكام الوضعية ) على الاسباب والشروط والموانع ، مسامحة منه ، فان ( الاحكام الوضعية ) باصطلاح القوم هي الشرطية والسببية والمانعية.
وحاصل مسلكه هو : أن الاستصحاب حجة في موضوعات الاحكام الوضعية ، والاحكام التكليفية المسببة عنها.
وبعبارة أخرى : ان الاستصحاب يجرى في الاسباب والشروط والموانع ، وفي الحكم الشرعي المترتب عليها ، دون السببية والشرطية والمانعية. أما غير هذه الموارد من الاحكام التكليفية ومطلق الاحكام الوضعية فالاستصحاب غير جار فيها.