وصغرياته ، بما لم نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا البحث في فصل الاستصحاب.
٨ ـ أيد الشيخ الانصاري رحمهالله دعواه اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، بكلام الفاضل التوني الذي اورده لرد تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية.
فرائد الاصول : ٦٤١.
٩ ـ دعم رحمهالله دعواه عدم جواز اثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد. ثم ناقشه في قياسه ( عدم المذبوحية ) على المثال المذكور.
فرائد الاصول : ٦٤٣.
١٠ ـ استشهد رحمهالله على دعواه عدم جريان الاصل في المسبب وتقدم الاصل في السبب عليه وعدم امكان جريانهما معا. بكلام الفاضل التوني ونقل نص عبارته الصريحة في ذلك.
فرائد الاصول : ٧٤٢.
وكذا وقعت آراؤه موقع الاهتمام والمناقشة لدى الآخوند الخراساني ، فقد تطرق في الكفاية إلى مناقشة آرائه التالية :
١ ـ اضافته الشرطين المتقدمين لجريان أصل البراءة. وفعل الآخوند ما فعله الشيخ الانصاري قبله.
كفاية الاصول : ٣٧٩
٢ ـ تفسيره الضرر المنفي بقوله صلىاللهعليهوآله « لا ضرر ولا ضرار » ب : الضرر غير المتدارك.
كفاية الاصول : ٣٨١.
٣ ـ الدليل العقلي الذي أفاده لاثبات حجية خبر الواحد الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة.
كفاية الاصول : ٣٠٥.
٤ ـ بسط الآخوند الكلام في تحقيق حال الاحكام الوضعية تبعا للشيخ