وإن كان الوقت متسعا ، أو لم يكن الواجب مؤقتا ، فنختار بقاء التكليف ، وليس تكليفا بالمحال ، لانه يمكن الاتيان بالمقدمة بعد.
على : أنه يمكن جريان هذا (١) الدليل على تقدير وجوب المقدمة أيضا ، إذا تركها المكلف ، فتأمل.
واستدل ابن الحاجب على وجوب الشرط الشرعي : بأنه لو لم يجب لكان الآتي بالمشروط فقط آتيا بجميع ما امر به ، فيجب أن يكون صحيحا ، فيلزم خروج الشرط الشرعي عن كونه شرطا (٢).
والجواب : منع الشرطية ، لان المتأخر عن الشرط لا يتأتى إلا بفعل الشرط ، فليس آتيا بجميع ما امر به على تقدير عدم الاتيان بالشرط ، لفوت وصف التأخر في المشروط (٣) حينئذ.
وهذه المسألة بأدلتها من الطرفين مذكورة في كتب الاصول ، كالمعالم ، وغيره ، والمعترض مستظهر من الجانبين ، إلا أن المتتبع ـ بعد الاطلاع على المدح والذم الواردين في الأخبار والآيات القرآنية على فعل مقدمة الواجب وتركها ـ يحصل له ظن قوي بوجوب مقدمة الواجب مطلقا.
واعلم : أنه قد تطلق المقدمة على امور ، يكون الاتيان بالواجب حاصلا في ضمن الاتيان بها ، وكأنه (٤) لا خلاف في وجوب هذا القسم من المقدمة ، لانه عين الاتيان بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد ، كالصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة (٥) ، والصلاة في كل من الثوبين عند اشتباه
__________________
١ ـ كلمة ( هذا ) : زيادة من أ و ب وط.
٢ ـ المنتهى : ٣٦ ، شرح العضد : ١ / ٩٠ ـ ٩١ ( لاحظ المتن ).
٣ ـ كذا في أ و ب وط. وفي الاصل : الشروط.
٤ ـ كذا في أ و ب وط. وفي الاصل : فكأنه.
٥ ـ الفقيه : ١ / ٢٧٨ ح ٨٥٤.