وأيضا : قد روى الكليني (١) ، وعلي بن إبراهيم (٢) ، وغيرهما ، روايات كثيرة ، دالة على أن في القرآن تغييرا وتبديلا كثيرا.
وعلى هذين الاحتمالين ، فلا يصح التمسك بالقرآن في الاحكام الشرعية ما لم يكن هناك نص ، وهو مغن ، فلا يكون العلم بالكتاب مما يتوقف عليه الاجتهاد.
قلت : الجواب من وجوه :
الاول : أن المراد بانحصار علم القرآن وتفسيره ، في الائمة عليهمالسلام ، ما كان من حمل الكلام على خلاف المدلولات الظاهرة.
وأما المدلولات الظاهرة : فلا شك في حصول العلم بها من الكلام ، مثلا : لا شك في حصول العلم بالتوحيد من آية : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (٣) ، و ( أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ) (٤) ، وفي حصول العلم بطلب الصلاة من آية : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (٥) وإن كانت الصلاة مما يحتاج إلى البيان ، وفي العلم بأن نصيب الذكر ضعف الانثى في الميراث في شريفة : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (٦) ، وفي الربع للزوج مع الولد ، والنصف مع عدمه ،
__________________
١ ـ الكافي : ٨ / ٥٠ ح ١١ ، وص ١٨٣ ح ٢٠٨ ، وص ٢٩٠ ح ٤٣٧ و ٤٣٨ و ٤٣٩ و ٤٤٠ وص ٣٧٧ ح ٥٦٨ ، وص ٣٧٨ ح ٥٦٩ و ٥٧٠ و ٥٧١.
٢ ـ تفسير علي بن ابراهيم القمّي / المجلد الثاني : ٢٩٥ حديث أبي بصير في تفسير الآية ٢٩ / الجاثية ، وكذا في ص ٣٤٩ حديثا أبي عبدالرحمن السلمي ، وأبي بصير في تفسير الآية ٥٦ / الواقعة ، وكذا في ص ٣٦٧ حديث ابن أبي يعفور في تفسير الآية : ١١ / الجمعة ، وفي ص ٤٥١ : « قال رسول الله [ ص ] لو أن الناس قرأوا القرآن كما انزل الله ما اختلف اثنان ». انظر ما اوردناه فيما تقدم في الهامش ( ٣ ) من صفحة ١٤٧.
٣ ـ التوحيد / ١.
٤ ـ الكهف / ١١٠ ، والانبياء / ١٠٨.
٥ ـ البقرة / ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ، والنساء / ٧٧ ، والنور / ٥٦ ، والمزمل / ٢٠.
٦ ـ النساء / ١١.