يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه.
والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا (١) ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.
والثالث : المنع منه مع وجود الحي ، لا مع عدمه » (٢).
ونقل الشهيد الاول في الذكرى (٣) القول بجواز تقليد الميت ، ولم يصرح باسم قائله.
ونقل المحقق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع (٤) ، عن الشيخ السعيد فخر الدين ، عن والده العلامة : جواز (٥) تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع.
وقال فخر المحققين ـ في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين (٦) ، على ما نقل عنه أنه قال ـ : في وجه الاقتصار على الاصول الكلامية : « واقتصرت على هذه الاصول ، ولم أذكر العبادات السمعية ، لان والدي ـ جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] (٧) المطهّر قدس الله سرهم (٨) ـ ذكر ما أجمع
__________________
١ ـ وذهب اليه بعض العامة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : ٢ / ٥٢٦.
٢ ـ منية المريد : ١٦٧. باختصار.
٣ ـ الذكرى : ٣ / المقدمة / الاشارة الخامسة.
٤ ـ حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع / الصفحة الاخيرة من مخطوطة محفوظة برقم ١٤١٨ في مكتبة المدرسة الفيضية بقم ـ ايران و/ الصفحة ٦٣٩ / من مخطوطة اخرى محفوظة برقم ١٩٦٤ في المكتبة المذكورة.
٥ ـ كلمة ( جواز ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.
٦ ـ ارشاد المسترشدين وهداية الطالبين / الخاتمة / الصفحة الاخيرة من مخطوطة محفوظة برقم ٤٥٤ في مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة بقم ـ ايران.
٧ ـ ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ.
٨ ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره.