عليه أهل البيت عليهمالسلام ، وهم الائمة المعصومون صلوات الله عليهم ، وما صح نقله عنهم ، بالطريق الذي له إلى الشيخ الطوسي ، ومن الشيخ الطوسي إلى الائمة عليهمالسلام ، بالطرق الصحيحة التي لا شك فيها ولا ريب ، لان والدي لما ذكرنا له أن الميت لا قول له ، فقال : إني قد أثبت لكم ما اتفقت عليه الائمة عليهمالسلام ، فلا يحتاج إلى تقليد أحد بعد معرفة ( واجب الاعتقاد ) (١) ومن عدل عنه إلى غيره ، فقد عدل عن يقين إلى ظن ، وعن قول معصوم إلى قول مجتهد ، فأيها المؤمنون تمسكوا واعتمدوا عليه » انتهى كلامه.
احتج المحقق الشيخ علي ، في حواشي كتاب الجهاد من الشرائع (٢) ، على المنع بوجوه :
الاول : أن المجتهد إذا مات سقط اعتبار قوله ، ولهذا ينعقد الاجماع على خلافه.
وضعف هذا الوجه ظاهر ، لانه ـ بعد عدم صحته على اصولنا ـ ينتقض بمعروف النسب ، مع أنهم اعتبروا شهادة الميت في الجرح والتعديل ، وهو يستلزم الاعتداد بقوله في عدد الكبائر ، فتأمل.
الثاني : أنه لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته ، لامتنع في زماننا ، للاجماع على وجوب تقليد الاعلم والاورع من المجتهدين ، والوقوف على الاعلم والاورع بالنسبة إلى الاعصار السابقة في هذا العصر غير ممكن.
__________________
١ ـ هو من مصنفات العلامة قدسسره في اصول الدين. انظر : الذريعة : ٢٥ / ٤.
٢ ـ حاشية المحقق الكركي على شرائع الاسلام / ص ٦٣٥ ـ ٦٣٨ من مخطوطة محفوظة برقم ١٩٦٤ في مكتبة المدرسة الفيضية بقم ـ ايران و/ الصفحة قبل الاخيرة من مخطوطة اخرى محفوظة برقم ١٤١٨ في المكتبة المذكورة. ( بتصرف ). وقد ذكر المحقق الكركي ذلك في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعقيبا على قول المحقق الحلّي في الشرائع : « ولا يجوز أن يتعرض لاقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالاحكام مطلع على مآخذها ... » شرائع الاسلام : ١ / ٣٤٤.