وفيه ـ بعد تسليم هذا الاجماع ـ : أنه يمكن الاطلاع على الاورع والاعلم ، بالآثار والاخبار والتصانيف ونحو ذلك ، وهذا في غاية الظهور.
الثالث : أن المجتهد إذا تغير اجتهاده ، وجب العمل باجتهاده الاخير ، ولا يتميز في الميت فتواه الأولى والاخيرة.
وفيه : أنه يمكن العلم بتقديم الفتوى وتأخيرها في الميت من كتبه ، وأنه لا يتم إلا في ميت تغيرت فتواه في مسألة واحدة ، واحتمال التغير ينتقض بالحي.
الرابع : أن دلائل الفقه لما كانت ظنية ، لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن الحاصل معها (١) ، وهذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت ، فيبقى الحكم خاليا عن السند ، فيخرج عن كونه معتبرا شرعا.
وأورد هذا الوجه الفاضل المدقق مير محمد باقر الداماد ، في كتابه شارع النجاة (٢) ، بتغيير ما ، وزاد : أنه بعد موته يمكن ظهور (٣) خطأ ظنه ، فلا يمكن القول بأصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة (٤) ، إذ بقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب.
والجواب : ـ بعد تسليم زوال الاعتقادات والعلوم القائمة بالنفس الناطقة بعد الموت ـ منع خلو الحكم عن السند ، وهل هذا إلا عين (٥) المتنازع فيه؟!
فإنا نقول : إذا حصل للمجتهد العلم أو الظن بالحكم الشرعي ، من دليل اقترن به علمه أو ظنه ، فلم لا يجوز العمل بذلك الحكم ـ الذي أفتى به
__________________
١ ـ في ط : بها.
٢ ـ شارع النجاة ( فارسي ) : ١٠ ـ ١١.
٣ ـ كلمة ( ظهور ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.
٤ ـ في ط : حياته.
٥ ـ في أ و ط ، غير. وهو خطأ ، لان مراد المصنف ان الاستدلال المذكور مصادرة إذ انه عين المدعى.