في حياته ـ بعد موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل في حياته؟! لابد لنفيه من دليل!
ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد ، أول المسألة ، غايته لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده ، وهو حاصل ههنا بحسب الفرض.
واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر ، كما في الحي.
ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم : « والحجة المذكورة للمنع في كلام الاصحاب ـ على ما وصل إلينا ـ ردية جدا ، لا تستحق أن تذكر ».
ثم قال : « ويمكن الاحتجاج له ب : أن التقليد إنما ساغ : للاجماع المنقول سابقا.
وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد.
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل النزاع : لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء ، والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة.
على أن القول بالجواز قليل الجدوى على اصولنا ، لان المسألة اجتهادية ، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد ، وحينئذ فالقائل بالجواز :
إن كان ميتا : فالرجوع إلى فتواه فيها ـ دور ظاهر.
وإن كان حيا : فاتباعه فيها ، والعمل بفتاوى الموتى في غيرها ـ بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض الاصحاب » انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه (١).
__________________
١ ـ معالم الدين : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.