به ، بحيث يتأتى منه نية القربة.
قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد الاردبيلي ـ في شرح قول العلامة في الارشاد : « ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة ... » إلى آخره ـ : « إعلم : أن الذي تقتضيه الشريعة السهلة ، والاصل ، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره ، وأظن : أنه يكفي الفعل على ما هو المأمور به (١) ، وفي الأخبار إشارة إليه ، كما مر البعض وستقف على أمثاله أيضا ، خصوصا في مسائل الحج ، إذ الظاهر : أن الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الادلة ، وأما كونه على وجه الوجوب فلا ، وغير معلوم أنه داخل في الوجه المأمور به (٢) ، بل الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل بأن فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم ، فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف. وعلى تقدير تسليم الوجوب : لا نسلم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه ، وعن الذي أخذه بدليل ، مع كون (٣) وظيفته ذلك ، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده ، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه سيما بالنسبة إلى النساء والاطفال في أوائل البلوغ ، فإنهم كيف يعرفون المجتهد ، وعدالته ، وعدالة المقلد ، والوسائط؟! مع أنهم ما يعرفون العدالة ، ومعرفتهم إياها وأخذهم عنهم فرع العلم بعدالتهم. ومعرفة العدالة ما تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات والواجبات ، فهم (٤) الآن ما حصلوا شيئا ، وليس بمعلوم لهم العمل بالشياع بأن فلانا (٥) عدل ، مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة ، بل ولا بالعدلين ، ولا بالمعاشرة. وتحقيقهم ذلك كله
__________________
١ ـ كلمة ( به ) : اضافة من ب ومن المصدر.
٢ ـ كلمة ( به ) : اضافة من ب و ط ومن المصدر.
٣ ـ في ط والمصدر : عدم. بدل : كون.
٤ ـ في أ و ب و ط : وهم. وفي المصدر : وهم إلى الآن.
٥ ـ كذا في المصدر ، وفي الاصل و ب : الفلان ، وفي أ و ط : الفلاني.