بالدليل لا يخفى صعوبته ، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ على الظاهر ، بل بعده أيضا ، لعدم العلم بالتكليف بها. نعم يمكن فرض الحصول ، فحينئذ يصح التكليف ، ولكن قد لا يكون ، المراد أعم.
والحاصل : أنه لا دليل يصلح ، إلا أن يكون إجماعا ، وهو أيضا غير معلوم لي ، بل ظني : أنه يكفي في الاصول الوصول إلى المطلوب كيف كان ، بدليل ضعيف باطل ، وتقليد كذلك ، كما مر إليه الاشارة ، وعدم نقل الايجاب عن [ النبي صلىاللهعليهوآله والائمة و] (١) السلف ، بل كانوا يكتفون بمجرد الاعتقاد وفعل صورة الواجبات (٢) ، ومثل تعليم النبي صلىاللهعليهوآله الاعراب ، مع أن الصلاة معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من الواجبات وترك المحرمات والمندوبات ، وكذا سكوتهم عليهمالسلام عن أصحابهم في ذلك.
وبالجملة : لي ظن قوي على ذلك من الامور الكثيرة ، وإن لم يكن كل واحد منها دليلا ، فالمجموع مفيد له ، وإن لم يحضرني الآن كله ، وإن أمكن الوجوب على العام المتمكن من العلم على الوجه المشروط.
على أن دليلهم لو تم ، لدل على وجوب القصد حين الفعل ، وإنه غير واجب إجماعا ، ولكن ظني لا يغني من الحق (٣) شيئا ، فعليك طلب الحق والاحتياط ما استطعت » انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه (٤).
وذكر أيضا في مسألة الشك بين الاثنين والثلاث والاربع : « أنه يكفي في الاصول مجرد الوصول إلى الحق ، وأنه يكفي ذلك لصحة العبادة المشترطة بالقربة ، من غير اشتراط البرهان والحجة على ثبوت الواجب ، وجميع الصفات الثبوتية والسلبية ، والنبوة ، والامامة ، وجميع أحوال القبر ، ويوم القيامة ، بل
__________________
١ ـ ما بين المعقوفين زيادة من المصدر.
٢ ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : الايجاب
٣ ـ كذا في ط ، وفي الاصل وأ و ب والمصدر : العلم.
٤ ـ مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٨٢.