الرابعة : ما رواه علي بن مهزيار ، في الصحيح ، قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد ، إلى أبي الحسن عليهالسلام : « اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : أن صلهما في المحمل ، وروى بعضهم : أن لا تصلهما إلا على الارض ، فأعلمني كيف تصنع أنت؟ لاقتدي بل في ذلك.
فوقع عليهالسلام : موسع عليك بأية عملت » (١).
وفي دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه نظر ظاهر.
وروى الكليني في الكافي ، قال : وفي رواية : « بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك » (٢) ، ورواها في خطبة الكافي عن العالم عليهالسلام (٣).
وهذه الأخبار دالة على أن المكلف مخير في العمل بأي الخبرين شاء ، واختار الكليني في خطبة الكافي ، كما مر نقل عبارته (٤).
الخامسة : ما نقل عن احتجاج الطبرسي أنه روى : « عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، قلت : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالاخذ به ، والآخر ينهانا عنه؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى (٥) صاحبك فتسأله عنه ، قال : قلت : لابد أن نعمل بأحدهما؟ قال : خذ بما فيه خلاف العامة » (٦).
السادسة : ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي ، في رسالة ألفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا (٧) ، بسنده : « عن ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن
__________________
١ ـ التهذيب : ٣ / ٢٢٨ ح ٥٨٣.
٢ ـ الكافي : ١ / ٦٦ ـ باب اختلاف الحديث ح ٧.
٣ ـ الكافي : ١ / ٩.
٤ ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : ونقل عبارته.
٥ ـ كذا في المصدر والوسائل ( ١٨ / ٨٨ ) ، ولكن في النسخ : حتى يأتي.
٦ ـ الاحتجاج : ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨.
٧ ـ هذه الرسالة من المفقودات في عصرنا هذا ، وقد نقل هذه الأحاديث الثلاثة ( ٦ ، ٧ ، ٨ )