والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد.
قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر.
قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان كذلك ، فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات ، خير من الاقتحام في الهلكات » (١).
وهذه الرواية تدل على أن الترجيح ب : أعدلية الراوي ، وأفقهيته ، وأورعيته وأصدقيته ، ومع التساوي : بالشهرة ، ومع التساوي فيها أيضا : فبالعرض على الكتاب والسنة ومذهب العامة.
وظاهرها : لزوم العرض على الجميع ، ويحتمل أن تكون ( الواو ) بمعنى ( أو ) فاللازم العرض على أحدها ، ولكن قوله : « أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة » ... إلى آخره ، يؤيد الاول ، إلا أنه عليهالسلام جوز الترجيح بالعرض على مذهب العامة فقط ، وعلى عمل حكامهم في جوابه لهذا القول ، ومع عدم إمكان هذا النحو من الترجيح ، فمقتضى هذه الرواية لزوم التوقف ، ولم يجوز في هذه الرواية التخيير.
وحمل بعضهم (٢) روايات التخيير على العبادات المحضة ، وروايات الارجاء والتوقف على ما ليس كذلك ، كالدين والميراث ونحوهما ، وهو غير
__________________
١ ـ الكافي ١ / ٦٧ ، ٦٨ ـ كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح ١٠.
٢ ـ وهو الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٩٢ / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص ٢٧٣. كما ذهب إلى هذا الجمع الحرّ العاملي : الوسائل : ١٨ / ٧٧.