العرض على مذهب العامة ، والاخذ بالمخالف مطلقا ، وعدم جواز العمل بالتقية عند الاختيار.
التاسعة : ما رواه الكليني ، في باب اختلاف الحديث من الكافي ، في الصحيح عن : « عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة ـ إلى أن قال ـ وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وافقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال : فقال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا ، في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.
وإنما الامور ثلاثة ، أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات.
ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
قلت : فإن كان الخبران عنكم (١) مشهورين ، قد رواهما الثقاة عنكم؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ، وخالف العامة ، فيؤخذ به ، ويترك ما خالف.
حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة.
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب
__________________
١ ـ في النسخة المطبوعة المحققة من الكافي : عنكما. وفسرها في مرآة العقول بالصادق والباقر (ع) كما في هامش الكافي ، وما اثبتناه مطابق لنسخة الوسائل : ١٨ / ٧٦ ـ كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ح ١.