في المسجد لا مع النذر ولا مع عذر مسقط للندب ، فيجتمع (١) حينئذ الوجوب مع الندب.
وقد تكون بحيث يتعلق بها نهي بالاعتبار المذكور.
وهذه المرجوحية : قد تنتهي إلى حد التحريم ، كصلاة الحائض ، والصلاة في الدار المغصوبة ، وغير ذلك ، وقد مر أنها تستلزم الابطال ، وقد لا تنتهي إليه ، وهذه أيضا تستلزم الابطال ، إن كان النهي باعتبار جزء ، أو وصف لازم ، لما مر في النهي التحريمي.
فلا بد من حمل الكراهة على أقلية الثواب ، بمعنى كون العبادة ـ باعتبار الاشتمال أو الاتصاف المذكور ـ أقل ثوابا منها نفسها لو لم تكن كذلك ، بل كانت متصفة بالاباحة المذكورة ، فالصلاة في الحمام مكروهة ، بمعنى أنها أقل ثوابها منها في البيت ، لا في المسجد.
وعلى هذا التحقيق لا يرد ما يقال : إن الكراهة بمعنى أقلية الثواب ، توجب كون الصلاة في جميع المساجد والمواضع ـ مكروهة ، غير المسجد الحرام ، لانها أقل ثوابا منها فيه.
وقد علم مما مر صورة اجتماع الامر الايجابي معه ، ومع الندب ، ومع الاباحة ، بل صورة اجتماع الامر الندبي مع الايجاب ، والندب ، والاباحة ، والكراهة ، والتحريم ، فهذه ثلاث عشر صورة.
تتميم :
فإن قلت : كيف حكمت ببطلان العبادة ، عند فرديتها للمأمور به والمنهي عنه؟ وحكمت باستثنائها عن بقية أفراد المأمور به في تعلق الامر ، ولم لا
__________________
١ ـ في ط : فيجمع.