عند الاعدام ، اما أن يكون قد صدر عنه أمر ، أو لم يصدر. فإن صدر عنه أمر فتأثيره فى تحصيل أمر وجودى. فهذا يكون إيجادا ، لا اعداما. وان لم يصدر عنه أثر ، فهو محال ، لأن القادر لا بد له من أثر.
وأما العدمى فإن ينتفى لانتفاء شرطه لكن شرطه الجوهر وهو باق والكلام فى كيفية عدمه كالكلام فى كيفية عدم العرض.
فثبت انه لو صح بقاؤه لامتنع عدمه ، لكنه قد يعدم ، فيمتنع بقاؤه. فقيل على الأول : لا نسلم أن البقاء عرض سلمناه ولكن لم لا يجوز قيام مثل هذا العرض بالعرض وعلى الثانى لم لا يجوز أن يجب عدمه بعد بقائه فى زمان معين. وهذا لأن العرض عندكم كان جائز الوجود فى الزمان الأول ، ثم انقلب ممتنعا فى الزمان الثانى.
فلم لا يجوز أن يبقى أزمنة كثيرة ، ثم ينتهى إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لعينه ، وحينئذ ينتفى لا لسبب.
__________________
المحال : ت ، المعدم : ت ج ك لب م ي ، المعدوم : ا ف ق.
١ ـ عنه : ك ف ل م ، منه : ت ج ، فان : تكرر في : ق.
٢ ـ فتاثيره : ت ج ق ف ك لب ي ، فتاثير : م ، فتاثره : ا. فهذا : ت ك ج م ، ، وهذا : ق ، يكون ايجادا : ت ق ك لب م ي ، لا يكون هذا ايجاد : ف.
٣ ـ اثر : ا ت ج ق لب ل ي ، امر : ك م ، الاثر : ف.
٥ ـ فاما : في ك ، فان : ت ق لب ، فان : ف ، فانه : م ، فهو ان : ك ، شرطه (١) : ت ج ق ك لب م ي ، الشرط : ف ، لكن شرطه : ق.
٦ ـ كيفية (٢) : ف ك م ، ت ج لب ل ي.
٧ ـ فيمتنع : ا ت ج ف ق ك لب ، فامتنع : ي ، لامتنع : م.
٨ ـ و : ف فقط.
٨ ، ٩ ـ لم لا يجوز ان يجب : ت ق م ، لم يجوز : ك.
١٠ ـ العرض : ك.
١١ ـ الاول : ك. في (٢) : ا ت ج ف ق ك لب ي ، ثم : م. الزمان (٢) : ف ج ك لب م ، ت ق ل ي.
١٣ ـ لعينه : ا ت ج ق ك لب ي ، بعينه : ف م ، ينتفى لا لسبب